1509 - عنه ( عليه السلام ) - من كتابه إلى حذيفة بن اليمان والي المدائن - : آمُرك أن
تُجبي خراج الأرضين على الحقّ والنَّصَفَة ، ولا تتجاوز ما قدّمتُ به إليك ،
ولا تدَع منه شيئاً ، ولا تبتدِع فيه أمراً ، ثمّ اقسمه بين أهله بالسويّة والعدل ( 1 ) .
1510 - الغارات عن أبي إسحاق الهمداني : إنّ امرأتين أتتا عليّاً ( عليه السلام ) عند القِسمة ؛
إحداهما من العرب ، والأُخرى من الموالي ، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين
درهماً وكرّاً من الطعام .
فقالت العربيّة : يا أمير المؤمنين ، إنّي امرأة من العرب ، وهذه امرأة من
العجم ! ! فقال عليّ ( عليه السلام ) : إنّي والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على
بني إسحاق ! ! ( 2 )
1511 - أنساب الأشراف عن الحارث : كنتُ عند عليّ ، فأتَته امرأتان ، فقالتا : يا
أمير المؤمنين إنّنا فقيرتان مسكينتان . فقال : قد وجب حقّكما علينا وعلى كلّ
ذي سعة من المسلمين إن كنتما صادقتين ، ثمّ أمر رجلا فقال : انطلق بهما إلى
سوقنا ، فاشتَرِ لكلّ واحدة منهما كرّاً من طعام وثلاثة أثواب - فذكر رداءً أو
خماراً وإزاراً - وأعطِ كلّ واحدة منهما من عطائي مائة درهم .
فلمّا وَلّتا ، سَفرت إحداهما وقالت : يا أمير المؤمنين فضِّلني بما فضّلك الله به
وشرّفكَ ! قال : وبماذا فضّلني اللهُ وشرّفني ؟ قالت : برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . قال : صدقتِ ،
وما أنتِ ؟ قالت : أنا امرأة من العرب وهذه من الموالي . قال : فتناول شيئاً من
الأرض ، ثمّ قال : قد قرأتُ ما بين اللوحين فما رأيتُ لولد إسماعيل على ولد
هامش
( 1 ) إرشاد القلوب : 321 ، الدرجات الرفيعة : 289 ، بحار الأنوار : 28 / 88 / 3 .
( 2 ) الغارات : 1 / 70 وراجع الاختصاص : 151 والسنن الكبرى : 6 / 567 / 12990 وكنز العمّال :
6 / 610 / 17095 .