2 - للزم سقوط المدة عن الصغيرة التي لا توطأ ( 1 ) .
3 - إن أقصى مدة الحمل ليس أربع سنين ( 2 ) .
وعللها البعض بأنها المدة التي تبلغ المكاتبة في بلد الإسلام مسيرا ورجوعا . ان هذا التعليل
انما يتم إذا كان الفحص في المدة ، واما على القول بتقدم الفحص عليها فلا يصار إليه ( 3 ) .
وعللها البعض بأنه فقد ولم يعلم في أي جهة حصل الفقد من الجهات الأربع فتوزع السنين
عليها ( 4 ) .
وهذا التعليل ليس بصحيح وذلك لأن الفقد قد يكون في جهة خاصة أو بلد محدد ، كما أنه لو
قسمنا المدة على الجهات فلابد أن يستمر البحث سنة في كل جهة ولم يقل به فقيه ، كما أن الفقهاء لم
يفتوا بوجوب الفحص في الجهات التي يقطع بعدم توجهه لها .
هامش
1 - المصدر نفسه .
2 - المقنعة ص 539 .
3 - مقدمات ابن رشد ص 406 .
4 - نفس المصدر ص 408 .