الشرعية على الظاهر دون النادر " ( 1 ) وفي الفتاوى الهندية " ان المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في
مال غيره . حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " ( 2 ) .
وذهب الحسن بن زياد إلى القول بمائة وعشرين سنة من مولده ( 3 ) .
وعن أبي يوسف القول بمضي مائة سنة من مولده ( 4 ) .
وقال داود وأصحابه - الظاهرية - بتأبيد الانتظار حتى يعلم موته أو طلاقه ( 5 ) .
هذه أقوال المذاهب الإسلامية وفقهاء المسلمين يمكن تلخيصها كما يلي :
1 - عدم الانتظار أو الانتظار أقل من الأربع .
2 - التربص أربع سنين .
3 - التعمير واختلف في تفسيره .
4 - تأبيد الانتظار .
المختار : بعد ترجيح القول بالتربص لا يمكن أن يصار إلى بقية الآراء وذلك لأن التحديد
بالسبعين فما فوق لا نص فيه وهو من نصب المقادير بالرأي ( 6 ) وفي مقابل الأقوال المختلفة هناك
من الأدلة التي تعضد القول بالتربص أربع سنين كرواية الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) وبريد
هامش
1 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 .
2 - الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 .
3 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 - 36 .
4 - نفس المصدر .
5 - المحلى بالآثار ج 9 ص 316 .
6 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 36 .
7 - الوسائل ج 22 الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 .