غير مجال العقيدة .
3 - الإطلاق في الاسم يكشف عن ديدن الرواة في التعبير عن المشهور المعروف لانصرافه
له ( 1 ) .
4 - قول العلامة المجلسي نفسه حتى في صورة التردد بين الثقة وغيره " الظاهر من أخباره
الصحة وليس في باب من أبواب الأصول والفروع إلا وله حديث صحيح المتن موافق لأخبار
الفضلاء الأجلاء " ويقول " والذي تتبعت من أخباره ظني أنه من الثقات وأكثر العلماء عملوا
باخباره لكني تبعا لأكثر المتأخرين جعلت خبره قويا كالصحيح ويؤيده إكثار الأجلاء عنه . . .
وإن محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه في الصحيح ولم يستثن عليه " ( 2 ) . وأما أبي الصباح الكناني
فهو إبراهيم بن نعيم فقد قال عنه العلامة " ثقة أعمل على قوله " ( 3 ) و " كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يسميه
الميزان لثقته " ( 4 ) .
فالرواية معتبرة سندا . وإن أراد العلامة المجلسي من وصف الرواية بالمجهولة من حيث الدلالة
- وهو بعيد جدا - فمردود أيضا ، لعدم وجود منافاة بينها وبين بقية روايات الباب إلا ما قد يقال
إنها مطلقة من جهة التأجيل .
ويجاب إن هناك في الرواية ما يدل على التأجيل من قبيل " في امرأة غاب عنها زوجها أربع
سنين " فلولا وجود التأجيل لما قيد غياب الزوج بأربع سنين ثم إن هذا التأجيل وترتيب الآثار
من قبل الحاكم ويدل عليه " أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها
السلطان " فمن يجبر الولي غير السلطان ؟
هامش
1 - نفس المصدر ص 483 .
2 - عدة الرجال ج 1 ص 483 عن الوجيزة للعلامة محمد باقر المجلسي ص 51 ولم أعثر على هذا النص في
نسخة الوجيزة التي بيدي .
3 - رجال العلامة الحلي ص 3 .
4 - النجاشي ص 15 .