قال الشافعي : " إذا أنكحت لم ينفق عليها من مال الزوج لأنها مانعة له نفسها " ( 1 ) .
وفي المغني : يسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة " ( 2 ) ، وفي المهذب " إذا
تزوجت سقطت نفقتها لأنها صارت كالناشزة " ( 3 ) ويستفاد من كلامهم هذا استمرار النفقة إذا لم
تتزوج .
نفقة امرأة المفقود عند الحنابلة :
1 - لا تتوقف الفرقة على عدم وجود منفق فيكفي في التربص والفرقة فقدان الزوج ( 4 ) .
2 - لو صبرت ولم ترفع الأمر إلى الحاكم ثبتت لها النفقة ( 5 ) .
جاء في الاقناع " إن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله
ما دام حيا " ( 6 ) .
3 - إذا رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها بالتربص كان لها النفقة طول تلك الفترة أي في الأربع
سنين ( 7 ) .
4 - اختلف قول فقهاء الحنابلة في وجوب النفقة في العدة على وجهين ( 8 ) :
الف - لا تجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الاقناع واختاره أبو البركات والحجاوي صاحب
هامش
1 - الام ج 5 ص 256 .
2 - المغني ج 3 ص 398 .
3 - المهذب ج 2 ص 165 .
4 - شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617 ، التنقيح المشبع ص 252 .
5 - الاقناع ج 4 ص 114 .
6 - نفس المصدر .
7 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 ، الاقناع ج 4 ص 114 .
8 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 .