الاقناع ( 1 ) .
ب - تجب لها النفقة قاله القاضي ، لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد هاهنا .
5 - إذا انقضت عدتها فهل لها نفقة ؟
ذهب البعض إلى عدم سقوط نفقتها " لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم
بينهما " ( 2 ) " فإن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت " ( 3 ) .
فالنفقة باقية في صورتين :
الف - إذا لم تتزوج . ب - إن لم يفرق الحاكم بين الزوجة وزوجها ، ويعني هذا ان الفرقة بينهما قد
يكون بأمر الحاكم وربما لم يكن بأمره . والذي يفهم من النقطة الرابعة وجود قول بالسقوط .
6 - إذا عاد الزوج بعد العدة وردت إليه ثبتت لها النفقة من حين الرد ( 4 ) .
نفقة امرأة المفقود عند الحنفية :
1 - لم يحكم الحنفية بالفرقة بعد التربص وانما على الزوجة أن تصبر فإذا " لم يبق أحد من أقرانه
حيا يحكم بموته " ( 5 ) ولم يقيدوا الفرقة بعد ذلك بعدم وجود منفق ( 6 ) .
2 - إذا صبرت فهل لها المطالبة بالنفقة وهل يجيبها القاضي عند المطالبة إذا لم يكن للمفقود مال ؟
" كان أبو حنيفة يقول أولا يجيبها إلى ذلك وهو قول إبراهيم النخعي ثم رجع إلى قول شريح
هامش
1 - الاقناع ج 4 ص 114 .
2 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، ج 4 ، الشيخ منصور بن يونس
بن إدريس البهوتي . ( بلا رقم طبعة ) المطبعة : عالم الكتاب ، ( بلا تاريخ ) ص 424 .
3 - الاقناع ج 4 ص 114 .
4 - نفس المصدر ص 424 .
5 - المبسوط ج 11 ص 35 .
6 - نفس المصدر .