2 - لو صبرت الزوجة ولم تطالب بالفرقة كان لها حق النفقة ( 1 ) .
3 - إذا أجلها الحاكم أربع سنين لم تنقطع نفقتها قال الشافعي في " الام " : " إن أجلها حاكم أربع
سنين أنفق عليها فيها " ( 2 ) وعن المهذب " إذا حبست زوجة المفقود أربع سنين فلها النفقة لأنها
محبوسة عليه في بيته " ( 3 ) .
4 - لا نفقة للزوجة في العدة إن قلنا بقول الشافعي القديم بخلاف ما لو قلنا بقوله الجديد ، قال
صاحب المهذب بعد تفريق الحاكم " إن قلنا بقوله القديم ان التفريق صحيح فهي كالمتوفى عنها
زوجها لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة وفي السكنى قولان " و " إن قلنا بقوله الجديد وأن
التفريق باطل فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة لأنها محبوسة عليه في بيته " ( 4 ) ولعل ما قاله
الشافعي " لها النفقة في الأربعة أشهر والعشر من مال زوجها " ( 5 ) هو قوله القديم .
فإن عاد الزوج بعد تفريق الحاكم فهل تعود النفقة ؟
قال صاحب المهذب : " إن رجع الزوج فان قلنا تسلم إليه عادت إلى نفقته في المستقبل وإن
قلنا لا تسلم إليه لم يكن لها عليه نفقة " ( 6 ) ولو خرجت من بيت الزوج ولم يعد الزوج ثم رجعت
إلى بيتها فهل لها النفقة بعودها ؟ " وجهان : أحدهما تعود لأنها سقطت بنشوزها فعادت بعودها ،
والثاني : لا تعود لأن التسليم الأول قد بطل فلا تعود إلا بتسليم مستأنف " ( 7 ) .
5 - إذا تمت العدة وتزوجت فهل تثبت لها النفقة ؟
هامش
1 - الام ج 5 ص 256 .
2 - نفس المصدر .
3 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 .
4 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 .
5 - الام ج 5 ص 256 .
6 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 .
7 - نفس المصدر .