والإشكال في وجوب النفقة وعدمها ناشئ " من كونها عدة بينونة فلا نفقة ومن كونها في
حباله ولا نشوز منها فتجب النفقة " ( 1 ) وصرف البعض الروايات الدالة على وجوب نفقة الزوجة
المطلقة الرجعية إلى تحقق الطلاق من قبل الزوج قال " لا دليل على النفقة فيه " أي في زمان العدة
" بدعوى ظهور الأدلة ( 2 ) في أن نفقة المطلقة الرجعية فيما لو طلقها هو لا الطلاق في مثل الفرض
الناشئ من حكم الحاكم الذي هو باق على مقتضى أصالة البراءة بعد خروج الامرأة عن
الزوجية " ( 3 ) .
8 - لو عاد الزوج قبل انقضاء العدة فهل للزوجة الرجوع بالنفقة ؟
استشكل البعض في ذلك ومنشأ الإشكال : " من أنها في عدة بينونة فكانت بمنزلة الناشز ،
ومن أنها في حباله " ( 4 ) .
إلا أن فخر المحققين اختار عدم النفقة ( 5 ) واحتمل الشهيد الثاني " وجوب قضاء نفقة زمن
العدة وإن انقضت لأن نفقة الزوج تقضى وقد ظهر الزوج في زمانها فلم تكن عدة وفاة
حقيقية " ( 6 ) .
9 - لا نفقة للزوجة بعد انقضاء العدة ( 7 ) واحتمل الشهيد الثاني وجوب النفقة على القول بأن
الزوج أحق بالزوجة حتى بعد العدة إلا أن الأقوى عنده عدم وجوب النفقة مطلقا ( 8 ) نعم لو عاد
هامش
1 - رياض المسائل ج 2 ص 188 .
2 - الوسائل ج 21 ، ب 8 من أبواب النفقات من كتاب النكاح .
3 - الجواهر ج 11 ص 448 .
4 - رياض المسائل ج 2 ص 188 .
5 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 355 .
6 - المسالك ج 2 ص 38 .
7 - الشرائع ج 3 ص 40 .
8 - المسالك ج 2 ص 38 .