المدارك ( 1 ) .
دليل صاحب المختلف :
اما الأول - وهو كون الطلاق من الولي - فهو طلاق شرعي قد انقضت عدته فلا سبيل
للرجوع .
واما الثاني - وهو أمر الحاكم بالاعتداد - فان أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته
وقد ظهر بطلانه فلا أثر لتلك العدة والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة ، مضافا إلى اقتضاء ذلك
أولويته بها حتى لو تزوجت ( 2 ) .
ورده صاحب الحدائق : بأنه خلاف ما في موثقة سماعة " المشتملة على أمر الإمام لها
بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا وقد تضمنت أنه متى قدم بعد انقضاء العدة فليس له عليها
رجعة " ( 3 ) .
واما المذاهب الإسلامية الأخرى ظاهر الشافعية ( 4 ) والحنابلة ( 5 ) والمالكية ( 6 ) وابن قدامة
في المغني ( 7 ) وأهل المدينة ( 8 ) وابن تيمية ( 9 ) والأباضية ( 10 ) وابن رشد في مقدماته ( 11 ) وابن حزم
هامش
1 - جامع المدارك في شرح المختصر النافع ، ج 4 السيد أحمد الخوانساري ، ط 2 ، مؤسسة
اسماعيليان 1405 ه . ص 567 .
2 - المختلف ج 7 ص 376 - 377 مسألة 26 .
3 - الحدائق ج 25 ص 494 .
4 - رحمة الأمة ج 2 ص 86 .
5 - المبدع ج 8 ص 130 ، الاقناع ج 4 ص 113 ، المحرر ج 2 ص 106 ، زاد المستنقع ص 134 و . . .
6 - المدونة م 2 ص 449 ، تحفة المحتاج ص 253 - 254 .
7 - المغني ج 9 ص 136 .
8 - الحجة ج 4 ص 53 .
9 - الاختيارات الفقهية ص 281 .
10 - مختصر البسيوي ص 329 .
11 - مقدمات ابن رشد ص 411 .