تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

وقال في النهاية ( 1 ) والصدوق في المقنع ( 2 ) يجلد على مثل حالة الزنا ، ان كان مجردا ضرب مجردا ، وان كان بثيابه ضرب بثيابه ، وكذا المرأة عند الصدوق وفي النهاية ( 3 ) تضرب بثيابها جالسة من غير تفصيل ، وهو المشهور . قال طاب ثراه : أشد الضرب ، وقيل : متوسطا . أقول : الأول قول التقي ، وهو المشهور ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والثاني قاله بعض الأصحاب ، وهو في رواية الحسين بن سعيد ( 4 ) . قال طاب ثراه : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب . أقول : الأول ظاهر المفيد ، وبه قال التقي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف وهو المعتمد . والثاني مذهب الشيخ في الكتابين ، وأقلها عشرة في الخلاف وثلاثة عند ابن إدريس ، وواحد في النهاية ( 5 ) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولا يرجمه من للَّه قبله حد ، وقيل : يكره . أقول : إذا حضرت الطائفة عند إقامة الحد على المرجوم ، لا يرجمه من للَّه قبله حد ، وهل هذا النهي على الكراهة أو التحريم ؟ نقل المصنف الأول ، ووجه أصل الإباحة ، والظاهر التحريم لان المفهوم من النهي المطلق . واعلم أن هذا الخلاف انما هو في المقر ، أما من قامت ( 6 ) البينة فلا ، لوجوب

هامش
( 1 ) النهاية ص 700 .
( 2 ) المقنع ص 144 .
( 3 ) النهاية ص 701 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 - 30 .
( 5 ) النهاية ص 701 .
( 6 ) في « س » : إقامة .