الرابع : في ميراث المجوس :
قال طاب ثراه : وقد اختلف الأصحاب فيه إلخ .
أقول : للأصحاب في توريث المجوسي ثلاثة مذاهب :
الأول : مذهب الشيخ رحمه اللَّه ، وهو توريثه بالصحيح والفاسد نسبا وسببا .
الثاني : مذهب يونس بن عبد الرحمن ، وهو عدم توريثه الا بالصحيح منهما واختاره التقي وابن إدريس .
الثالث : مذهب الفضل بن شاذان رضوان اللَّه عليه بالنسب مطلقا ، وبالسبب الصحيح خاصة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو ظاهر الحسن والصدوق ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : تتمة في المناسخات إلخ .
أقول : معنى المناسخات أن يموت إنسان ولا يقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ، ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .
معناه : أن تجعل التركة أصلا واحدا إذا قسمت على ورثة الأول ، كان الحاصل للميت الثاني منقسما على ورثته من غير كسر ، وقد يتحد الوارث والاستحقاق ، وقد يختلفان ، وقد يختلف أحدهما ويتحد الأخر ، فأما الوارث أو الاستحقاق ، فالأقسام أربعة :
الأول : اتحادهما كإخوة ثلاثة مات أخ ، ثم آخر وبقي أخ ، فالمال له ، فوارث الثاني هو بعينه وارث الأول ، والاستحقاق بالاخوة في الصورتين .
الثاني : اختلافهما كأخوين مات أحدهما ، ثم مات الأخر عن ابن ، فالمال له ، فوارث الثاني غير الأول ، والاستحقاق في الأولى بالاخوة ، وفي الثانية
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 373
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٧٣