تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

الثاني : هل ينتقص من مهرها شيئا ؟ قال التقي : لا ، والأقرب النقص ، وهو مذهب الأكثر ، وما هو قيل فيه أربعة أقوال : الأول : شيء مطلقا ، قاله الشيخ وتلميذه ، لرواية محمد بن جزك بالجيم المفتوحة والزاي المشددة والكاف أخيرا ، قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص ؟ فقال : ينقص ( 1 ) . ولا بد من إضمار شيء . الثاني : أنه السدس ، ذهب إليه الراوندي ، كما في الوصية . الثالث : قال ابن إدريس : ينقص من المسمى مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب . الرابع : الرجوع في تقدير النقص إلى تقدير الحاكم ، قال المصنف في نكت النهاية ، وهو المعتمد . وتحقيق البحث في هذه المسألة مستوفاة في المهذب . النظر الثاني ( في المهور ) قال طاب ثراه : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة ، فقولان ، أشبههما : الجواز . أقول : إذا جعلت ( 2 ) المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز قطعا ، وان

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 - 363 ، ح 35 .
( 2 ) في « ق » : جعل .