في الخلاف ، وموضع من المبسوط ( 1 ) ، وفي موضع آخر نعم ، وهو مذهب القاضي ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد وان تجدد بعد الوطي . الثاني : الخصي ، وهو سل الأنثيين ، ويثبت به الخيار مع سبقه على العقد قطعا ، ولا يفسخ مع تجدده بعد الوطي إجماعا ، وفي المتجدد بينهما خلاف ، فأثبته القاضي والعلامة في المختلف ، ومنعه ابن إدريس والمصنف ، وعليه الأكثر . الثالث : العنة ، ويثبت بها الرد ، وان تجددت بعد العقد إجماعا ، ولا تفسخ مع تجددها بعد الوطي ، وهو مذهب الجمهور من الأصحاب ، خلافا لابن حمزة والصدوق . الرابع : الجنون . قال طاب ثراه : وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلوات ( 2 ) وان تجدد . أقول : هذا هو العيب الرابع من عيوب الرجل ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد إجماعا ، وكذا مع تجدده ، وان كان بعد الوطي إذا كان مطبقا ، وكذا لو كان أدوارا عند المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . واشترط الشيخان أن لا يعقل أوقات الصلوات ، وبه قال ابن حمزة ، وعليه الأكثر . تحقيق : أورد الشيخ في النهاية ( 3 ) والخلاف هذا الحكم بقوله « لا يعقل أوقات
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 253
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٥٣
هامش
( 1 ) المبسوط 4 - 250 .
( 2 ) في المختصر المطبوع : الصلاة .
( 3 ) النهاية ص 486 .