جعل المهر منافع الزوج مدة معينة هل يجوز أم لا ؟ قال في النهاية ( 1 ) : لا ، وتبعه القاضي في الكامل . وقال المفيد وتلميذه : نعم ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن إدريس والكيدري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وللقاضي في المهذب ( 2 ) قولان . قال طاب ثراه : ولا تقدير للمهر في القلة ، ولا في الكثرة على الأشبه . أقول : عدم التقدير مذهب الشيخين والتقي والحسن والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال المرتضى : لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم ، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة . قال طاب ثراه : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر المثل . وقيل : يبطل العقد . أقول : هنا مسألتان . الأولى : إذا عقد المسلم على خمرا وخنزير ، صح العقد عند الشيخ في في الكتابين ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن زهرة ، وبطل عند الشيخين في النهاية ( 3 ) والمقنعة ، واختاره القاضي والتقي . الثانية : على القولين بصحة العقد ماذا يجب ؟ قال في الخلاف : مهر المثل ، واختاره ابن حمزة ، وهو ظاهر ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . وقال في موضع من المبسوط : لها القيمة عند مستحليه ، ويتفرع على ذلك طلاقه قبل الدخول ، فيجب نصف مهر المثل على الأول ، ونصف القيمة على الثاني . قال طاب ثراه : ولو مات الحاكم ، فالمروي ( 4 ) لها المتعة .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 257
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٥٧
هامش
( 1 ) النهاية ص 469 .
( 2 ) المهذب 2 - 201 .
( 3 ) النهاية ص 469 .
( 4 ) في المختصر المطبوع : ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي .