كتاب الحجر
قال طاب ثراه : والسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر ، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة ، وفي أخرى ببلوغ عشرة . أقول : مذهب الجمهور من الأصحاب هو الأول ، وهو المعتمد ، ومستنده رواية حمزة بن حمران . والثاني أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة ، قلت : فإن لم يحتلم فيها ؟ قال : وان لم يحتلم ، فإن الأحكام تجري عليه . وبمضمونها قال أبو علي . والثالث رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق ، وأوصى على حد معروف وحق ، وهو جائز . وفي معناها كثير ، كرواية ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 1 ) . قال طاب ثراه : الثاني الرشد ، وهو أن يكون مصلحا لماله ، وفي اعتبار