تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

واختاره العلامة . وأوجب الشيخ عليه طوافين ليديه ورجليه . وقيل : ينعقد إذا كان الناذر امرأة ، وقوفا على صورة النص ، وهو ما رواه الشيخ في الضعيف عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 1 ) . قال طاب ثراه : لو ظن إتمام سعيه ، فأحل وواقع ، أو قلم أظفاره ، ثم ذكر أنه نسي شوطا أثم ، وفي الروايات يلزمه دم بقرة . أقول : روى عبد اللَّه بن مسكان في الموثق ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وهو يظن أنه سبعة ، فتذكر بعد ما أحل وواقع أنه انما طاف ستة أشواط ، فقال : عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ( 2 ) . وكذا لو قلم أظفاره ، وهو مذهب المفيد ، وأحد قولي الشيخ ، وفتوى العلامة ، وفخر المحققين ، وهو المعتمد . وقال الشيخ في باب الكفارات من النهاية ( 3 ) لا دم عليه ، للأصل . ولابن إدريس القولان . والمراد بسعي ( 4 ) عمرة التمتع ، والعمرة المفردة يرجع فيها إلى الأصول المقررة ، ويقتصر بهذا النص على مورده وهو عمرة التمتع ، لكون الحكم فيه على خلاف الأصل . قال طاب ثراه : وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل . وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 - 135 ، ح 118 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 - 153 ، ح 30 .
( 3 ) النهاية ص 231 .
( 4 ) في « ق » : سعى .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 143 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي