هدي ؟ قال ابن إدريس : لا ، وبوجوبه قال ابن حمزة ، والشيخ ، والقاضي ، وسلار ، والتقي واختاره المختلف والعلامة . وأوجبه أبو علي على من كان عليه أو معه هدي دون غيره . قال طاب ثراه : في وجوب الهدي على المصدود حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما : أنه لا يسقط . أقول : السقوط مذهب السيد وابن إدريس ما لم يكن ساقه وأشعره أو قلده ، وأوجبه الشيخ في الخلاف ( 1 ) واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وفائدة الشرط جواز التحليل للمحصور من غير تربص ولا أثر للشرط في المصدود سوى الثواب ، والأولى الاحتياج إلى التقصير فيهما . قال طاب ثراه : وفي اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبههما : أنه يجزي . أقول : الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار مذهب الشيخ وسلار والتقي والقاضي ، واختاره المصنف ، وعليه الأكثر . وعدمه بل لا بد من هدي آخر مذهب الفقيهين وأبي علي واجتزأ العلامة في القواعد بهدي السياق مع عدم وجوبه بنذر وشبهه ، ومعه لا بد من هدي آخر ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك ؟ الوجه لا ( 2 ) . أقول : يريد أن المحصر إذا بعث بهديه أو بثمنه ليشتري عنه ويذبح ، فتحلل وقت المواعدة بالتقصير ، ثم ظهر له بعد ذلك أنهم لم يذبحوا عنه : اما لعدم
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 145
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٤٥
هامش
( 1 ) الخلاف 2 - 423 .
( 2 ) في المختصر المطبوع : لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه لا .