تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

أقول : هذا قول الشيخ ، والأكثر على الأول ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : والتكبير بمنى مستحب . وقيل : يجب . أقول : الأول هو المشهور ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة والشيخ في المبسوط ( 1 ) ، ونقل عن بعض أصحابنا الوجوب ، وهو اختياره في الجمل ( 2 ) وبه قال القاضي ، وابن حمزة . قال طاب ثراه : ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر . وقيل : عشرة أيام . وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة . ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا . أقول : الأول قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وبه قال التقي ، وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف . والثاني قوله في الخلاف ( 4 ) ، وبه قال القاضي وأبو علي . والثالث قول الحسن . والرابع قول السيد ، وابن إدريس . المقصد الثالث ( في اللواحق ) قال طاب ثراه : وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما : الوجوب . أقول : إذا صد الحاج بالعدو بعد تلبسه ( 5 ) بالإحرام هل يفتقر في تحلله منه إلى

هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 380 .
( 2 ) الجمل والعقود ص 238 .
( 3 ) النهاية ص 281 .
( 4 ) الخلاف 2 - 260 .
( 5 ) في « س » : تلبيته .