تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

عادتها عنها ، ومع احتمال التشطير تقضي أحد عشر . وكيفيّة القضاء كما مر ، مع تفاوت يقتضيه ما يخصّها من معرفة جزء من وقتها . وعلى الثاني : تجعله نهاية الثلاثة ، والكلام في السبعة السابقة كما مرّ . لكن الاحتياط يقتصر فيها على تكاليف الأوّليّتين دون المنقطعة لامتناع الانقطاع فيها مع كون الثلاثة المتّصلة بها حيضاً ، فغسله إنّما هو بعدها ، والقضاء كما مرّ . وعلى الثالث : لو علمت كون يوم أو يومين أو أزيد وسطاً محفوفاً بمتساويين أو مطلقاً ، حفّته بيومين وأخذت بالمتيقّن من الثلاثة أو الأربعة أو الأكثر ، وتجعل الزائد طهراً للأصل وعدم تناول الأخبار للمضطربة . وعلى الاحتياط تكمل المتيقّن مع التساوي عشرة قبله أو بعده أو بالتفريق ، ومع الإطلاق تضم ثلاثة قبله وثلاثة بعده فتكتفي في الأوّل بالتسعة للقطع بانتفاء العاشر وتعمل في الزائد عنه بالتكاليف الثلاثة مع تأخّره عنه ، وبما عدا الانقطاع مع تقدّمه عليه والقضاء كما مرّ . وعلى الرابع : إن ساوى المعلوم بانجباره من العدد المروي أو زاد عليه تكتفي به ، وإن نقص عنه تكمله إيّاه . وعلى الاحتياط تكمله عشرة تجمع فيها بين التكاليف الثلاثة أو تجعله نهاية العشرة وتكتفي بالتكليفين . وعلى ما اخترناه لو لم ينقص عن الثلاثة تكتفي به ، وإلَّا تتمّه ثلاثة . والثالثة إن حفظت من العدد قدر الدور وابتدائه كأن تعلم أنّ حيضها في كل شهر هلالي أو عشرين منه سبعة ، فالحق المشهور أنّها تتحيّض بالعدد لإطلاق المرسل والمقطوع ( 1 ) ، وفي الوقت كالمتحيّرة تضعه فيما شاءت من أيّام الدور الذي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 و 291 الحديث 2159 و 2161 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 294 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني