پرش به محتوای اصلی

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
ومتعلَّق الوجوب فردها أو الطبيعة من حيث هي في ضمنه ، غير مقيّد إذ اجتماع الحكمين في هذا الفرد على أيّ تقدير لازم . فالتخييري كالعيني في لزوم الإشكال ودفعه إذا اجتمع مع الندب أو الكراهة ولا خصوصيّة له بدفعه لا توجد في العيني . نعم لو حذف القيد الأخير من تعريف الواجب أمكن أن يقال : إنّ كلّ واحد من فردي المخيّر مع وجود الآخر لا يتّصف بالوجوب لعدم ثبوت عقاب على تركه ، وحينئذ يتّصف بالاستحباب فقط ، وبدونه يتّصف به دون الاستحباب . إلَّا أنّ ذلك مع ما فيه خارج عن البحث إذ حينئذ يكون المخيّر كالكذب المختلف أفراده في الحكم باختلاف الوجوه والاعتبارات ، والكلام في صورة اجتماع الوجوب والندب على فرد واحد هو الغسل بالماء كما يقتضيه النصّ والفتوى . وهذا الدفع إنّما يتأتّى في اجتماع الوجوب مع الندب والكراهة ، دون الحرمة لتأتّي الصرف عن المعنى الظاهر فيهما دونها . فاجتماعه معها أو معهما بدون الصرف في واحد جنسي حتّى يتعلَّقا بجهتين لا تلازم بينهما أصلًا ويتعدّد متعلَّقهما شخصاً جائز وفاقاً . وفي واحد شخصي من جهة واحدة محال لامتناع كونه مصلحةً ومفسدة . ومن جهتين متلازمتين من الطرفين كلَّيّاً كذلك لذلك . ومنهما من وجه ، أو من أحدهما كليّاً ومن الآخر جزئيّاً ممتنع عند قوم لإيجابه كون الواحد بالشخص مصلحة ومفسدة ، فاللازم فيما اجتمع فيه من الأمر والنهي يخصّص الأضعف بالأقوى . وجائز عند آخرين إذ الفعل لا ينقص من تجويز كون الواحد بالشخص مصلحة بأحد الاعتبارين ومفسدة بالآخر حتّى يكون الآتي به آتياً بهما ، نظراً إلى تضمّنه الجهتين ، فالصلاة الشخصيّة الواقعة في موضع مغصوب التي هي مادّة اجتماع الأمر والنهي بمطلق الصلاة والنهي عن مطلق التصرّف في المغصوب يكون على الأوّل إمّا صحيحة غير محرّمة يكون