تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السّلام ، فقال له علي عليه السّلام : ان هذا ليس بأرضنا عزمت عليك لتخبرني ، فقال أبو موسى : كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال علي عليه السّلام : أنا أبو الحسن ، وفي بعضها القرم ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . وروي عن عمر ان رجلا قتل إنسانا وجده مع امرأة أخيه فأهدر عمر دمه . ولم يخالفهما أحد من الصحابة . مسألة - 36 - : روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله ، ان على القاتل القود ، وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت ، وبه قال ربيعة . وقال « ش » : ان كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه . وان كان أمسكه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله ، فقد عصى وأثم وعليه التعزير ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، وإليه ذهب أهل العراق « ح » وأصحابه . وقال « ك » : ان كان متلاعبا لا شيء عليه ، وان كان للقتل فعليهما القود معا ، كما لو اشتركا في قتله . يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روي ( 1 ) عن النبي عليه السّلام أنه قال يقتل القاتل ويصبر الصابر . وقال أبو عبيد : معناه يحبس الحابس . مسألة - 37 - : إذا كان لهم ردء ينظر لهم ( 2 ) ، فإنه يسمل عينه ولا يجب عليه القتل . وقال « ح » : يجب على الردء القتل ( 3 ) دون الممسك . وقال « ك » : يجب على الممسك دون الردء على ما حكيناه . وقال « ش » : لا يجب القود الا على المباشر
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما روى . ( 2 ) م : إذا كان معهم . و « د » : إذا كان ردء ينظر لهم . ( 3 ) م : يجب عليه القتل .