كتاب الهبات
مسألة - 1 - « ج » : الهبة لا يلزم الا بالقبض ، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها ، وكذلك الرهن والعارية ، وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يعاجل ( 1 ) وله المطالبة به في الحال ، وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن ( 2 ) عباس ، ومعاذ ، وأنس ، وعائشة ، ولا يعرف لهم مخالف ( 3 ) ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : يلزم ذلك كله بنفس العقد ، ولا يفتقر إلى القبض ، ويتأجل الحق بالتأجيل ويلزم الأجل . وأما « ح » فقد وافقنا الا أنه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روى موسى بن عقبة عن أمه أم كلثوم أن النبي عليه السّلام قال لأم سلمة : إني أهديت إلى النجاشي أواني من مسك وحلة ، وإني لأراه يموت قبل أن يصل إليه ولا أرى الهدية إلا سترد
هامش
( 1 ) م ، خ : لا يتأجل .
( 2 ) ح ، د : « بحذف عمرو ابن » .
( 3 ) ح ، د : تخالفهما .