تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
متعينون مثل الفقراء والمساكين ، ولا خلاف أن الوقف عليهم يصح . و « للش » فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : لا يصح ، لأنهم غير محصورين فهو مجهول . مسألة - 18 - : إذا وقف على نفسه ، ثمَّ على أولاده ، ثمَّ على الفقراء أو المساكين ( 1 ) ، لم يصح الوقف على نفسه ، لأنه لا دلالة على أن وقفه على نفسه صحيح ، وصحة الوقف حكم شرعي ، ولان الوقف ( 2 ) تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له كالبيع ، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه ، وبه قال « ش » . وقال « ف » ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والزهري : يصح وقفه على نفسه ، وبه قال ابن سريج . مسألة - 19 - : إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينعقد حكمه ( 3 ) لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » : ينعقد ( 4 ) حكمه ولا يجوز نقضه ، لأنه مسألة اجتهاد . مسألة - 20 - : إذا بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه ، أو عمل مقبرة وأذن في الدفن فيه فدفنوا فيه ، ولم يقل انه وقف لم يزل ملكه ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل بقاء الملك ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا صلوا فيه أو دفنوا فيه زال ملكه . مسألة - 21 - : إذا وقف مسجدا ، ثمَّ انه خرب وخربت المحلة أو القرية لم يعد إلى ملكه ، لان ملكه قد زال بلا خلاف ، ولا دليل على عوده إلى ملكه ، وبه قال « ش » .
هامش
( 1 ) م : والمساكين . ( 2 ) م : لا دلالة عليه ولان الوقف . ( 3 ) م ، خ : لم ينفذ « وكذا الثاني » . ( 4 ) م ، خ : لم ينفذ « وكذا الثاني » .