وقال « م » : يعود المسجد إلى ملكه ، كالكفن إذا ذهب بالميت السيل أو أكله السبع .
مسألة - 22 - : إذا خرب الوقف ولا يرجى عوده ، في أصحابنا من قال بجواز بيعه ، وإذا لم يختل لم يجز بيعه ، وبه قال « د » . وقال « ش » : لا يجوز بيعه بحال .
مسألة - 23 - : إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها ، لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة الا على هذا الوجه . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 24 - : إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين وانقرضوا لخمس سنين ، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني ، ولا يبطل في حق البطن الأول ، لأن عندنا الموت يبطل الإجارة . و « للش » فيه وجهان .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 678
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٦٧٨