تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
رواحة فحزر ( 1 ) عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال : في ذه كذا وكذا ، قالوا : أكثرت علينا يا بن رواحة ، قال : فأنا آتي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت ، قالوا : هذا الحق وبه يقوم السماء والأرض قد رضينا أن تأخذه بالذي قلت . وقال ابن الزبير : سمعت جابرا يقول : خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق ، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق . مسألة - 2 - « ج » : يجوز المساقاة في النخل والكرم ، وبه قال كل من أجاز المساقاة ، وخالف داود ، وقال : لا يجوز إلا في النخل خاصة ، لأن الخبر به ورد . مسألة - 3 - « ج » : يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار . و « للش » فيه قولان ، قال في القديم : يجوز ذلك ، وبه قال أكثر من أجاز المساقاة « ك » وأبو ثور ، و « م » ، وزاد « ف » قال : يجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة وكذلك يقول . وقال في الجديد : لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل والكرم . [ يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة ] ( 2 ) ما رواه نافع عن ابن عمر ، قال : عامل رسول اللَّه أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر . وهذا عام في سائر الأشجار . مسألة - 4 - « ج » : يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها ، بأن يكون منه الأرض والبذر ومن المتقبل القيام بها من الزراعة والسقي ومراعاتها ،
هامش
( 1 ) حزر الشيء : قدره بالحدس وخمنه . المنجد . ( 2 ) كأنه حذف هاهنا « وأخبارهم » .