والثاني : أنه على كل واحد منهما ، فإذا قال على رب النخل وبلغ خمسة أوسق كان عليه الزكاة ، ومن أين يخرج له ؟ فيه وجهان : أحدهما في ماله وحده .
والثاني في مالهما معا . وإذا قال : يجب عليهما نظرت فإن كان نصيب كل واحد منهما النصاب وجبت الزكاة . وان لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا ، بل بلغ الحقان نصابا ، فهل فيه الزكاة ؟ على قولين ان قال لا خلطه في غير الماشية فلا زكاة ، وان قال : يصح الخلطة في غير الماشية وجبت الزكاة .
دليلنا : أنه إذا كانت الثمرة ملكا لهما ، فينبغي أن يجب الزكاة على كل واحد منهما ، فمن أوجب الزكاة على أحدهما دون الأخر فعليه الدليل .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 651
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٦٥١