كتاب المساقاة
مسألة - 1 - « ج » : المساقاة جائزة وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر وفي التابعين سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، و « ف » ، و « م » ، و « د » ، و « ق » ، وانفرد « ح » بأن المساقاة لا يجوز قياسا على المخابرة ( 1 ) .
دليلنا [ مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ] ( 2 ) ما رواه محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبيه ، قال : ساقى رسول اللَّه خيبر على تلك الأموال بالشطر وسهامهم معلومة ، قال : إذا شئنا أخرجناكم .
وروى ميمون بن مهران ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : افتتح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خيبر فاشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء ، قال أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم ، فأعطناها ولكم نصف الثمرة ( 3 ) ولنا النصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن
هامش
( 1 ) المخابرة : المزارعة على نصيب معين .
( 2 ) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « م » .
( 3 ) د ، ح : الثمن .