فصاعدا ، لما ذكرناه في المسألة الأولى .
وعند الشافعي يطهر بشيئين : أحدهما أن يرد عليه ماء طاهر يتم به قلتين ، أو ينبع فيه ما ( 1 ) يتم به قلتين .
مسألة - 32 - : إذا كان الماء مقدار كر في موضعين وحصل فيهما نجاسة أو [ في ] ( 2 ) أحدهما لم يطهر إذا جمع بينهما . وقال الشافعي : يطهر ، واختاره المرتضى .
وإنما قلنا ذلك لأنه لا دليل على زوال حكم ( 3 ) النجاسة عن هذا الماء المحكوم بنجاسته ، فمن ادعى زوال ذلك بالجمع بينهما فعليه الدليل .
مسألة - 33 - : « ج » : إذا بال ظبي في الماء لم ينجس بذلك قليلا كان أو كثيرا تغير بذلك أو لم يتغير .
وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا وان لم يتغير ، وان كان كثيرا إذ تغير .
مسألة - 34 - : « ج » : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا [ كان ] ( 4 ) تغير أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها [ و ] ( 5 ) سواء كانت النجاسة [ مائعة ] ( 6 ) أو جامدة .
وقال الشافعي : الماء [ الذي ] ( 7 ) قبل النجاسة طاهر ، وما بعده ان كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر ، فأما ( 8 ) ما يجاوره أو يختلط به ، فإن كان أكثر من قلتين ، فهو
هامش
( 1 ) ماء - كذا في ح .
( 2 ) كذا في ح .
( 3 ) حكمه - كذا في ح .
( 4 ) كذا في ح ، د .
( 5 ) ليس في م ، د .
( 6 ) ليس في ح .
( 7 ) كذا في م .
( 8 ) وأما - كذا في م .