وغير ذلك - [ لا ينجس بالموت ( 1 ) ] ولا ينجس الماء ولا ( 2 ) المائع الذي يموت فيه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : ينجس بالموت قولا واحدا ، وفي تنجيس الماء قولان :
أحدهما : لا ينجس فهو اختيار المزني ، والأخر : ينجس .
مسألة - 28 - : إذا مات في الماء القليل ضفدع وما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا قلنا إنه لا يؤكل فإنه ينجسه ، وإنما قلنا ذلك لأن الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل . وأيضا قد روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه .
مسألة - 29 - : [ ج ] ( 3 ) إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس مما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير طعمه أو لونه أو رائحته ، ومتى نقص عن الكر فإنه ينجس بما يحصل فيه من النجاسة تغير أو لم يتغير .
وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي .
ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب :
أحدها : أن مقداره ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وهو مذهب شيخنا أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه .
والثاني : أنه ألف ومائتا رطل بالمدني ، وهو اختيار المرتضى رحمه اللَّه .
وقال الباقون : الاعتبار بالأشبار ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق وهو مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث .
هامش
( 1 ) ليس في د .
( 2 ) أو المائع - كذا في د .
( 3 ) كذا في ح .