كتاب العارية
مسألة - 1 - « ج » : العارية أمانة غير مضمونة ، الا أن يشرط صاحبها الضمان فان شرط ذلك كانت مضمونة والا فلا ، الا أن يتعدى فيها ، فيجب حينئذ الضمان عليه ، وبه قال قتادة ، وعبيد اللَّه بن الحسن ( 1 ) العنبري ، و « ح » ، و « ك » ، والنخعي ، والشعبي ، والحسن البصري الا أنهم لم يضمونها بالشرط . وقال ربيعة : العواري مضمونة الا موت الحيوان ، فإنه إذا استعاره ثمَّ مات في يده لم يضمنه .
قال « ش » : هي مضمونة شرط ضمانها أو لم يشرط ، تعدى فيها أو لم يتعد ، وبه قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعطاء ، و « د » ، و « ق » .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه عمر بن شعيب ( 2 ) ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليه السّلام قال : ليس على المستعير غير العمل ( 3 ) ضمان .
مسألة - 2 - : إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله برئ من الضمان ، وان
هامش
( 1 ) د ، ح : بحذف « ابن » .
( 2 ) م : دليلنا ما رواه عمرو بن شعيب .
( 3 ) م : غير المغل « وكذا من نسخة خ » .