مسألة - 7 - : إذا أبرأه من الوديعة صاحبها بعد تعديه فيها من غير أن يردها إليه أو إلى وكيله ، فقد سقط عنه الضمان ، لان ذلك حقه ، وله التصرف فيه بالإبراء أو المطالبة ، فوجب أن يسقط بإسقاطه .
و « للش » فيه وجهان : أحدهما يبرئ ، وهو ظاهر قوله . والثاني : لا يبرئ ، قال :
لأن الإبراء لا يصح عن القيمة ، لأنها لم تجب بعد ، ولا يصح الإبراء من العين ، لأنها في يده باقية .
مسألة - 8 - : إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها ، فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء ، ولا أن يبني في أرض الغراس ، لأنه لا دليل على تجويز خلاف ذلك . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 9 - : إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غرسه ( 1 ) من غير أن يضمن له أرش النقصان وأبى ذلك صاحب الغراس لم يجبر عليه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يجبر على ذلك وان لم يضمن .
يدل على ما قلناه ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال : من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته ، ولأنا قد أجمعنا على أن له قلعه مع ضمان النقصان ، ولا دليل على جواز ذلك مع عدمه .
هامش
( 1 ) م : في أرضه .