تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
قال أبو الطيب الطبري : هذا في الظاهر فأما فيما بينه وبين اللَّه ، فإن كان سمع الأب يقربه ، أو بأنه ولد على فراشه ، فإنه يلزمه تسليم حقه إليه ، كما قال « ك » ، وحكي ذلك عن قوم من أصحابه ، وبه قال محمد بن سيرين . مسألة - 30 - : إذا كان الورثة جماعة ، فأقر اثنان رجلا أو رجل وامرأتان وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث ، وبه قال « ح » الا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين . وقال « ش » : إذا أقر جميع الورثة بنسب ، مثل أن يكونوا بنين فيقروا بنسب أخ ، فإنه يثبت نسبه ويثبت له المال ، ولا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، وفي الناس من قال : لا يثبت النسب بإقرار الورثة . مسألة - 31 - : إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه ، سواء كانت مشهورة الحرية أو لم يكن ، لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح وأن يكون من نكاح فاسد ، أو من وطئ شبهة ، فلا يحمل على الصحيح دون غيره ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كانت معروفة الحرية كان ذلك إقرارا بزوجيتها ، وان لم تكن معروفة الحرية لم يثبت زوجيتها ، قال : لأن أنساب المسلمين وأحوالهم ينبغي أن يحمل على الصحة ، فإذا أقر ببنوة الصبي فوجه الصحة أن يكون من نكاح ، وإذا كان كذلك وجب أن يثبت زوجية أمه . مسألة - 32 - : إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ، ويمكن أن يكون كما قال بأن يجوز دخوله إلى دار الحرب ، أو مجيء المرأة إلى بلد الإسلام ألحق به ، وان علم أنه لم يخرج إلى بلد الحرب ( 1 ) ولا المرأة دخلت إلى بلد الإسلام لم يلحق به .
هامش
( 1 ) م : دار الحرب . دار الإسلام .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 609 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي