وقال الشافعي : حكمه حكم الولوغ .
مسألة - 25 - : إذا ولغ الخنزير في الإناء [ كان ] ( 1 ) حكمه حكم الكلب بدلالة أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة ، وهو مذهب جميع الفقهاء .
وقال ابن القاص ( 2 ) عن الشافعي : إن العدد يختص ولوغ الكلب ، وخطأه جميع أصحابه .
مسألة - 26 - : « ج » يجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش والحشرات ، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، إلا الكلب والخنزير ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب : [ حيوان ] ( 3 ) نجس كالكلب والخنزير والسباع لا يجوز استعمال شيء من أسآرها ( 4 ) بل يجب إراقته وغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته .
وحيوان طاهر فسؤره طاهر ، وهو ما يؤكل لحمه إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها .
وحيوان يكره سؤره والتوضؤ به مثل حشرات الأرض وجوارح الطير ، والهرة من جملة ذلك ، قال : والقياس أنها نجسة لكن يجوز التوضؤ به استحسانا لتعذر الاحتراز منه .
والرابع : حيوان مشكوك فيه كالبغل والحمار فهو مشكوك في طهارة سؤره .
مسألة - 27 - : « ج » : ما لا نفس له سائلة - كالذباب ، والخنفساء ، والزنابير
هامش
( 1 ) كذا في م ، د .
( 2 ) ابن العاص - كذا في د ، الخلاف .
( 3 ) ليس في ح .
( 4 ) مما أسار - كذا في ح .