ثمَّ اختلفوا :
فمنهم من قال [ انه ] ( 1 ) يغسل من كل دفعة فيجب غسله سبع مرات .
ومنهم من قال : يجب أن يغسل قدر ما يغسل الإناء حال الانفصال [ عنه ] ( 2 ) ، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا ، ( 3 ) وان أصابه من الثانية غسل خمسا ، ومن الثالثة أربعا ، وعلى هذا الحساب ، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة ، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر .
مسألة - 20 - : [ يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات وقال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة ] ( 4 ) وقال أحمد :
يغسل سبعا مثل الولوغ سواء .
وقال الشافعي يجب غسله مرة وجوبا وثلاثا استحبابا .
مسألة - 21 - : إذا أصاب الثوب أو الإناء نجاسة فصب عليهما ( 5 ) الماء ولا يغسل ولا يعصر هل يطهر الثوب أو الإناء ؟ لأصحابنا في ذلك روايتان : إحداهما أنه يطهر ، والأخرى أنه لا بد من غسله وكذلك ( 6 ) الإناء .
ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يطهر والأخر لا يطهر .
مسألة - 22 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء وترك تحته ( 7 ) إجانة
هامش
( 1 ) ليس في م ، د .
( 2 ) كذا في م .
( 3 ) سبعا - كذا في م .
( 4 ) ليس في م .
( 5 ) عليها - كذا في ح .
( 6 ) فرك - كذا في ح - ذلك - كذا في د .
( 7 ) تحت - كذا في ح .