مسألة - 40 - : إذا أراد العدل بيع الرهن فلا بد من إذن المرتهن ، ولا يلزم إذن الراهن لأنه إذن له ( 1 ) في حال التوكيل ، فلا يحتاج إلى تجديده ، لأنه لا دلالة عليه .
و « للش » في إذن الراهن وجهان .
مسألة - 41 - : لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن الا بثمن مثله حالا ويكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن ، فإن شرط له جواز ذلك كان جائزا ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله وبنسيئة حتى قال : لو وكله في بيع ضيعة يساوي مائة ألف دينار فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين سنة كان جائزا .
دليلنا : إنا قد اتفقنا على أنه إذا باع بما قلناه كان جائزا ، ولا دليل على صحة ( 2 ) ما قاله .
مسألة - 42 - : إذا باعه بثمن مثله ، ثمَّ جاءه الزيادة للراهن في حال خيار المجلس أو خيار الشرط فأقبلها ( 3 ) ، كان له فسخ العقد ، وان لم يقبلها لم تنفسخ البيع .
و « للش » فيه قولان : أحدهما ينفسخ البيع على كل حال ، والثاني : لا تنفسخ لمكان الزيادة إذا لم ينفسخ .
ويدل على ما قلناه أن العقد قد ثبت ( 4 ) بلا خلاف وانفساخه على كل حال يحتاج إلى دليل .
مسألة - 43 - : إذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه ، فهو من ضمان الراهن
هامش
( 1 ) خ : انه قد أذن له في بيعه في حال التوكيل .
( 2 ) خ : إذا باعه بما قلناه كان البيع ماضيا ولا دليل على أن ما قاله صحيح .
( 3 ) خ : فان قبلها .
( 4 ) خ : أن العقد ثبت .