ودخل في الفرض معه ، وان أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة ، فإنه ( 1 ) يتبعه بكل حال ، ويصلي النافلة بعد الفريضة ، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان كان في المسجد مثل قولنا ، وان كان خارجا منه ، فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه ، وان لم يخف فواتها تمم ركعتين نافلة ، ثمَّ دخل المسجد يصلي ( 2 ) معه .
ويدل على ما قلناه أنه لا خلاف أن ذلك جائز ، وليس على ما أجازه دليل .
( مسائل صلاة المسافر )
مسألة - 316 - « ج » : سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبة فيه التقصير بلا خلاف ، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير . وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا .
وقال « ش » : يقصر في هذين السفرين . وقال ابن مسعود : لا يجوز القصر في هذين .
مسألة - 317 - : حد السفر الذي فيه التقصير مرحلة ، وهي ثمانية فراسخ بريدان أربعة وعشرون ميلا ، وبه قال « ع » .
وقال « ش » : مرحلتان ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا ، نص عليه في البويطي ، ومنهم من قال : ستة وأربعون ميلا . ومنهم من قال زيادة ( 3 ) على الأربعين ، ذكره في القديم . وقال أصحابه : بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم ، وبمذهبه قال
هامش
( 1 ) سقط من د ( فإنه ) .
( 2 ) م ، ف : فصلى .
( 3 ) م : زائدة .