وان خرج لغير عذر فعلى قولين .
قال أبو سعيد : لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه ، ومنهم من قال على قولين :
أحدهما هذا ، والثاني تبطل صلاته ، ونص « ش » بأن قال : كرهته ولم يبين أن عليه الإعادة .
مسألة - 308 - « ج » : يكره أن يؤم المسافر المقيم ، والمقيم المسافر ، وليس بمفسد للصلاة ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : يجوز للمسافر أن يقتدي بالعقيم ، لأنه يلزمه ( 1 ) التمام إذا صلى خلفه ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر .
مسألة - 309 - « ج » : سبعة لا يؤمون الناس على حال : المجذوم ، والا برص والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصحاب الفالج بالأصحاء . وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا ، والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك .
مسألة - 310 - « ج » : يستحب ( 2 ) للمرأة أن تؤم بالنساء ، فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل . وروي أيضا أنها تصلى بهن في النافلة خاصة ، وبالأول قال « ش » ، و « ع » ، و « د » ، و « ق » ، وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة .
وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة ، وحكى الطحاوي عن « ح » أنه جائز غير أنه مكروه .
مسألة - 311 - « ج » : لا ينبغي للإمام أن يكون موضعه أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به ، وأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه .
وقال « ش » : في الإمام إذا أراد تعليم الصلاة له أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من وراء فيقتدي به وان لم يكن بهم حاجة ، فالمستحب أن يكونوا على مستو
هامش
( 1 ) د : إلزاما .
( 2 ) م : مستحب ، ف : يستحل .