صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام .
مسألة - 303 - : من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها .
وللش فيه قولان ، أحدهما : وهو الأظهر عندهم مثل قولنا ، والأخر أنه يجوز .
مسألة - 304 - : كون الماء بين الامام والمأمومين ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك ، لان كون ذلك مانعا محتاج ( 1 ) إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : الماء حائل ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب « ش » .
مسألة - 305 - : لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام ، فإن تقدمت في حال الصلاة لا تبطل الصلاة ، ( 2 ) لأن إبطال ذلك الصلاة محتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
وقال في القديم : يصح . وفي الجديد : لا يصح .
مسألة - 306 - : إذا قلنا إن الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله .
وقال « ش » : يجوز ذلك إلى ثلاثمائة ذراع ، فان زاد على ذلك لا يجوز .
مسألة - 307 - : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ، لأن إبطال صلاته بذلك يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع .
وقال « ح » : تبطل صلاته على كل حال . وقال « ش » : ان خرج لعذر لم يبطل ،
هامش
( 1 ) م ، ف : يحتاج .
( 2 ) م ، به الصلاة .