يوما ، فان زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا ، والثاني أنه يتمم .
وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد كان على قولين :
1 - يتمم ( 1 ) ، 2 - يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام .
وقال « ح » : له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب ( 2 ) معه التمام .
مسألة - 325 - « ج » : إذا حاصر ( 3 ) الامام بلدا وعزم ( 4 ) على أن يقيم عشرة ، وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام .
وللش قولان ، أحدهما : مثل ( 5 ) ما قلناه ، والثاني : أن عليه التقصير أبدا ، وبه قال « ح » ، واختاره المزني .
مسألة - 326 - « ج » : البدوي الذي ليس له دار مقام وانما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع يطلب ( 6 ) المرعى والخصب ويتبع مواقع المطر ، يجب عليه التمام .
وقال « ش » : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر .
مسألة - 327 - « ج » : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السّلام . ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه .
هامش
( 1 ) م : أحدهما يتم والأخر يقصر .
( 2 ) ما يجب عليه .
( 3 ) م ، د : حاضر .
( 4 ) ح : أو عزم .
( 5 ) م : بقط ( مثل ) .
( 6 ) م ، ف ، د : طلبا .