ثلاث بتسليمتين ، فالثلاث أفضل من واحدة ، وكلما زاد كان أفضل ، والوتر بالواحدة جائز ، والركعة الواحدة صلاة صحيحة ، وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وفي الفقهاء « ك » ، و « د » و « ق » .
وقال « ح » : ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا ، قال : والركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة .
وقال « د » : لا يوتر بواحدة .
وأما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة ، فالأولى أن يقول : لا يجوز ، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك ، والركعتان يجمع ( 1 ) على كونهما صلاة شرعية . وروى ابن مسعود أن النبي عليه السّلام نهى عن البتيراء . يعني الركعة الواحدة .
مسألة - 272 - « ج » : لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ، ويجوز مع الاضطرار في السفر ( 2 ) وخوف الفوات وترك القضاء .
وقال « ش » : هو بالخيار بين أول الليل وآخره . وان كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل ، فالوتر آخر الليل أفضل .
مسألة - 273 - « ج » : من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر ، وبه قال علي وابن عباس .
وقال « ش » : إذا أوتر أول الليل ، ثمَّ نام وقام للصلاة صلى ما أحب ولم ينتقض وتره الذي صلاها [ وبه قال طلق بن علي في الصحابة ] ( 3 ) وهو قول « ك » ، و « ر » ، وابن المبارك .
مسألة - 274 - « ج » : يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو اللَّه أحد والمعوذتين ، وفي الشفع يقرأ ما شاء .
هامش
( 1 ) م : مجمع .
( 2 ) م : أو في السفر .
( 3 ) سقط من ح ود .