أقرؤكم . وأما كراهة ما ذكرناه ، فللأخبار التي رواها أصحابنا .
وقال « ش » في هذه المسائل : انه يجوز الا أنه قال في القارئ خلف الأمي ، والطاهر خلف المستحاضة على وجهين .
وقال « ح » وأصحابه : لا يجوز للقارئ أن يأتم بالأمي ، ولا القائم بالمزمن ( 1 ) ، ولا المكتسي بالعريان ، ولا الطاهرة ( 2 ) بالمستحاضة .
فأما القائم بالقاعد ، فقال محمد وأبو يوسف : يجوز استحسانا .
وأجمعوا على أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه .
مسألة - 280 - « ج » : يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل ، والمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف بينهما ، وبه قال الحسن ، وطاوس ، وعطاء ، و « ع » و « ش » ، و « د » و « ق » .
وقال قوم : ان اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال ، ذهب إليه الزهري ، وربيعة ، و « ك » ، و « ح » ، وقالوا ( 3 ) : يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض ، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل مع اختلاف فرضيهما .
يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روى جابر قال : كان معاذ يصلي مع رسول اللَّه العشاء ثمَّ ينصرف إلى موضعه في بني سلمة ( 4 ) ، فيصليها بهم وهي له تطوع ولهم مكتوبة .
مسألة - 281 - « ج » : إذا أحس الإمام بداخل ، وقد قارب ركوعه أو هو راكع ، يستحب له أن يطول حتى يلحق الداخل الركوع .
وللش فيه قولان ، أحدهما : يكره ، وبه قال أهل العراق والمزني ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) م ، ف : بالمومي .
( 2 ) ح ، ف : الطاهر ( وكذا قبلها ) .
( 3 ) وقال : في م .
( 4 ) م : بنى سلم .
( 5 ) سقط من د وح : « والمزني » .