وحده بخمس وعشرين جزءا . وابن مسعود ببضع وعشرين درجة .
لأنه عليه السّلام فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد ( 1 ) ، والتفاضل انما يصح في المشتركين في الشيء ، فلو كانت صلاة الفرد غير مجزية ( 2 ) لما وقعت المفاضلة فيها .
مسألة - 277 - « ج » : إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى ، وهو مذهب « ش » الا أنه قال : هذا إذا كان المسجد له امام راتب يصلي بالناس ، فأما إذا لم يكن امام راتب ، أو يكون مسجد على قارعة الطريق ، أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة ، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة .
وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة ، وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى ، غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ، ويجتزون بالأذان الأول .
مسألة - 278 - « ج » : لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام ، وبه قال « ك » .
وقال « ش » : الأفضل أن لا يصلي خلفه ، فان فعل أجزأه ، غير أنهم يصلون من قيام ، وبه قال « ح » وأصحابه .
وقال « د » : إذا صلى الامام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام ، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد ، فان صلوا قياما لم يصح صلاتهم .
مسألة - 279 - : يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان ، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم . وليس يفسد ذلك الصلاة ولا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي . ويجوز صلاة الطاهرة خلف المستحاضة .
ويدل على جواز ما اخترناه من ذلك ما ورد من الاخبار في فضل الجماعة وعمومها . فأما صلاة القارئ خلف الأمي ، فإنما منعنا من ذلك لقوله عليه السّلام يؤمكم
هامش
( 1 ) م ، ف : الفذ ( وكذا بعده ) .
( 2 ) م ، مجيزة .