ويسلم بعده ، ولا يصلى ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد ولا تسليم واحد .
وقال « ش » : الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ، ليلا كان أو نهارا وأما الجواز فأن يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا أو وترا وإذا زاد على مثنى ، فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين ، فإن لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة أجزأه .
وقال في الإملاء : ان صلى بغير إحصاء جاز ، وبه قال « ك » .
وقال « ح » : الأربع أفضل ( 1 ) أربعا أربعا ، ليلا كان أو نهارا ، وقال أبو يوسف ومحمد بقوله نهارا ، وبقول « ش » ليلا ، قال : والجائز في النهار عددان مثنى وأربعا ، فإن زاد على أربع لم يصح ، والجائز ليلا مثنى مثنى ، وأربعا أربعا ، وستا ستا ، وثمانيا ثمانيا ، وان زاد على ثمان لم يصح .
مسألة - 264 - « ج » : نوافل شهر رمضان يصلى منفردا ، والجماعة فيها بدعة .
وقال « ش » : صلاة المنفرد أحب إلي منه . وشنع ابن داود على « ش » في هذه المسألة ، وقال : خالف فيها السنة والإجماع ( 2 ) .
واختلف أصحاب « ش » على قولين ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق وعامة أصحابه ( 3 ) : صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل حال ، وتأولوا قول « ش » ، فقالوا :
انما قال : النافلة ضربان نافلة سن لها الجماعة ، وهي العيدان والخسوف والاستسقاء ونافلة لم يسن لها الجماعة ، مثل ركعتي الفجر والوتر . وما سن لها الجماعة أو كد
هامش
( 1 ) سقط من . د « أفضل » .
( 2 ) د : والجماعة .
( 3 ) سقط من م « أبو العباس وأبو إسحاق » وفي د « عامة الصحابة » .