وقال أصحاب « ك » : كل موضع ، قال « ك » : يعيد في الوقت يريد استحبابا ، فتحقيق قوله ان ستر العورة غير واجب ، وانما هو استحباب .
وعن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة : إحداهما مثل قول « ش » إلا في الركبة ، فخالفه فيها ، والثانية عورة الرجل ، كما قال « ش » ، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين .
قال « ح » : فان انكشف شيء من العورة في الصلاة ، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة ، فالمغلظة نفس القبل والدبر والمخففة ما عداهما ، فان انكشف شيء من المغلظة قدر الدرهم ، فما دونه أجزأته الصلاة ، وان كان أكثر من ذلك لم تصح صلاته .
وان انكشف من المخففة شيء من العضو الواحد ، كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة ، نظر فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجز الصلاة ، وان كان أقل من ذلك أجزأت ، وبه قال محمد .
وقال أبو يوسف : ان انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم تجزه ، وان كان دون ذلك أجزأه .
وقال « د » وأبو بكر بن ( 1 ) عبد الرحمن بن الحارث ( 2 ) بن هشام : المرأة كلها عورة ، فيجب عليها أن تستر جميع البدن في الصلاة .
وقال داود : العورة نفس السوءتين ، وما عداهما فليس بعورة .
مسألة - 206 - « ج » : يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : ان كانت متزوجة وقد رآها زوجها وهي معه ، فعليها
هامش
( 1 ) ح : بحذف « ابن » .
( 2 ) ح ، ف : الحرث .