وقال « ش » : ان ترك مرة واحدة ، فلا يقتل ولم يذكر التعزير ، وان ترك ثانية قال أبو إسحاق : إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل وقال أبو سعيد الإصطخري :
لا يجب عليه القتل حتى يضيق ( 1 ) وقت الرابعة ، وبه قال « ك » .
وقال قوم : انه لا يجب قتله بتركها ، ذهب إليه « ر » ، و « ح » ، وأصحابه وتابعهم المزني على هذا ، لكن أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال : يحبس حتى يفعلها .
وقال « د » ، و « ق » : يكفر بتركها ، كما يكفر بترك اعتقادها ، رووا ذلك عن علي عليه السّلام وعمر .
( مسائل ستر العورة )
مسألة - 205 - « ج » : لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وأقل ما تصلي فيه ثوبان تقنع بأحدهما وتجلل ( 2 ) بالآخر . فأما الرجل ، فالذي يجب عليه ستر العورتين والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين ، وأن يطرح على كتفه ( 3 ) شيئا .
وقال « ش » : يجب على المصلي ستر عورته وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين ، فان انكشف شيء من عورة المصلي ، قليلا كان أو كثيرا ، عامدا أو ساهيا ، بطلت صلاته ، وبه قال « ع » .
وقال « ك » : إذا صلت الحرة بغير خمار ، أعادت في الوقت .
هامش
( 1 ) ح : حتى يصير .
( 2 ) جلله : غطاه ومنه « جلل المطر الأرض » إذا عمها وطبقها فلم يدع شيئا إلا غطى أقرب وفي الخلاف : تتقنع - وتتجلل .
( 3 ) م : كتفيه . د : كفيه .