مسألة - 212 - : العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وان كان بحيث لا يؤمن ( 1 ) أن يراه أحد صلى جالسا .
وقال « ش » : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل ، وبه قال « ك » .
وقال « ع » : يصلى جالسا ، وبه قال ابن عمر .
وقال « ح » : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا .
ويدل على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط . فأما إسقاط القيام بحيث قلناه ، فلإجماع الفرقة . وأيضا فإن ستر العورة واجب ، فإذا لم يمكن ذلك الا بالقعود وجب عليه ذلك .
مسألة - 213 - « ج » : يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وان لم يزره ولم يشد وسطه ، بل شد الوسط مكروه .
وقال « ش » : لا يجوز أن يصلي فيه الا أن يزره أو يحلله ( 2 ) . وقال بعض أصحابه :
انما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب وشق الرقبة ( 3 ) ، فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره .
مسألة - 214 - : من عجز عن القراءة ، ثمَّ قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن ، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ، ثمَّ قدر عليها بنى على صلاته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل ، وبه قال « ش » ، وعند « ح » تبطل صلاته .
هامش
( 1 ) م ، د ، ف : لا يأمن .
( 2 ) ف : أو يخلله . م : أو يجلله .
( 3 ) م ، ف : دقيق الرقبة .