فإن كان خمسا ، فعنه روايتان ، وان كان أربعا نظر فيه ، فإن كان الوقت ضيقا متى تشاغل بغير صلاة الوقت ، فإنه عليه ( 1 ) أن يأتي بصلاة الوقت ويقضى ما فاته ، وان كان الوقت واسعا نظر ( 2 ) .
فان ذكرها في أخرى بطلت فيأتي بالفائتة ثمَّ بصلاة الوقت ، فإن لم يذكر حتى يفرغ من الصلاة قضى الفائتة وأجزأه ، فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت وأن لا يدخل في التكرار ، هذه جملة الخلاف .
مسألة - 202 - : من فاتته صلاة من صلاة الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا ، ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاءها أسر فيها بالقراءة ، ليلا كان أو نهارا ، اماما كان أو منفردا .
وحكي أبو ثور عن « ش » أنه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة ، فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها وخافت بها ، وبه قال « ع » .
وقال « ح » : ان قضاها اماما جهر بها ، وان قضاها منفردا خافت بها ، بناء على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل والامام يجهر بها ، فذهب إلى أن القضاء كالأداء .
وقال « ش » : ان ذكرها ليلا جهر .
وقال « ع » ( 3 ) : ان شاء جهر وان شاء خافت ، قال : وان نسي صلاة نهار فذكرها ليلا ، أسر فيها ولا يجهر .
مسألة - 203 - « ج » : المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته حال الردة من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، فإن كان قد حج حجة الإسلام
هامش
( 1 ) م ، د : فعليه .
( 2 ) م ، د : نظرت .
( 3 ) م : وقال إن شاء .