مسألة - 199 - « ج » : إذا صلى المغرب أربعا أعاد . وقال جميع الفقهاء :
يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته .
وقال « ع » : يضيف إليها خامسة ، ثمَّ يسجد للسهو ، وبه قال قتادة .
مسألة - 200 - « ج » : إذا أدرك الإمام ( 1 ) آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك ، وجميع الفقهاء .
وقال ابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري : يقضي ما فاته ويسجد للسهو ثمَّ يسلم ، قالوا : لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه .
مسألة - 201 - « ج » : من فاتته صلوات حتى خرج أوقاتها ، فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته ( 2 ) الأول فالأول ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا ، دخل في ( 3 ) التكرار أو لم يدخل فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة .
وان ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى ( 4 ) فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وهو أن لا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة ، فإذا كان كذلك بدء بالحاضرة ، ثمَّ بالفائتة . وان دخل في أول الوقت في الحاضرة ، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة أخرى وقد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر فلينتقل بنيته إلى الفائتة ، ثمَّ يصلي بعدها الحاضرة .
وان ذكر أنه فاتته صلاة ( 5 ) في صغره وقد كبر قضاها ، ولم يجب عليه إعادة شيء مما صلى بعد تلك الصلاة .
هامش
( 1 ) د : مع الامام .
( 2 ) ح : فاته .
( 3 ) ح : دخل التكرار .
( 4 ) ح : بحذف ( وقد دخل ) .
( 5 ) ح : فاته في صغره .