بها لم يرجع .
وقال الحسن : ان ذكر قبل الركوع رجع ، وان كان قد قرء مائة آية ، وان كان بعد الركوع لم يرجع .
مسألة - 187 - : من ترك سجدة في الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد ، وليس عليه أن يجلس ثمَّ يسجد ، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أم لم يجلس ، وان لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى تلك السجدة وسجد سجدتي السهو .
وفي أصحابنا من قال : ان ترك سجدة من الركعتين الأوليين حتى يركع استأنف وان تركها من الأخيرتين عمل على ما قلناه .
وقال « ح » : ان ذكر قبل أن يسجد الثانية رجع فسجد ، وان لم يذكر حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد ، وعليه سجدتا السهو .
وقال « ش » : ان ذكر قبل الركوع عاد فسجد ، فمنهم من يقول : يعود فيسجد عن جلسة ، ومنهم من يقول : يسجد عن قيام ، وان لم يذكر حتى يركع فكمثل ذلك وأبطل حكم الركوع ، وان ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية .
[ فمنهم من قال : تمت بالسجدة الأولى من الثانية ، ومنهم من قال : تمت الأولى بالسجدة الثانية ] ( 1 ) وبطل ما تخلل ذلك .
وقال « ك » : إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها ، وان ذكر بعد أن اطمئن راكعا بطلت الأولى واعتد بالثانية وان ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها وبطلت الأولى ، والخلاف في الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثل ذلك سواء .
مسألة - 188 - : من صلى أربع ركعات ، فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات
هامش
( 1 ) د : سقط منها ما بين المعقوفتين .