وقال « ح » : ان أصابه ( 1 ) مرة واحدة بطلت صلاته ، فان تكرر ذلك تحرى في الصلاة واجتهد ، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه ، وان تساوت ظنونه بنى على الأقل ، كما قال « ش » .
مسألة - 182 - « ج » : من شك في صلاة الغداة أو المغرب ولا يدري ( 2 ) كم صلى أعاد الصلاة من أولها .
وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى .
مسألة - 183 - « ج » : من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة ، وجب عليه الإعادة ، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قبلها .
مسألة - 184 - « ج » : سجدتا السهو بعد التسليم ، سواء كان للنقصان أو للزيادة وبه قال علي وابن مسعود ، وعمار ، وسعد بن وقاص ( 3 ) ، وغيرهم ، ومن التابعين النخعي ، ومن الفقهاء أهل الكوفة وابن أبي ليلى ، و « ر » ، و « ح » ، وأصحابه .
وقال « ش » : انهما قبل التسليم على كل حال وعليه أكثر أصحابه ، واليه ذهب سعيد بن المسيب ، والزهري ، وربيعة ، و « ع » ، والليث .
وقال « ك » : ان كان عن نقصان فالسجود قبل السّلام ، وان كان عن زيادة أو زيادة ( 4 ) ونقصان أو زيادة متوهمة ، فالسجود بعد السّلام ، وقد ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا ورووا فيه روايات والمعول على الأول .
مسألة - 185 - : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ، فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم ثمَّ ( 5 ) تشهد وسلم ، فإن لم يذكر الا بعد الركوع
هامش
( 1 ) م ، د ، ف : ان كان أصابه .
( 2 ) م ، د ، ف : فلا يدرى .
( 3 ) م ، ف : أبى وقاص .
( 4 ) م ، د ، ف : عن زيادة .
( 5 ) د بحذف ( ثمَّ ) - م وجلس فتشهدا .